مهيد محمد علي منصورابي نشيط جداً
عدد المساهمات : 32 تاريخ التسجيل : 03/12/2009 العمر : 34 الموقع : الخرطوم
| موضوع: محاولة لاستيعاب الحكم الشرعي في الإسلام الثلاثاء يناير 19, 2010 3:37 am | |
| تقسم الاحكام الشرعية في الشريعة الاسلامية الى قسمين رئيسين :
1 – الاحكام التكليفة : وهي الاحكام المتعلقة بافعال العبد المكلف في جوانب عبادية كالصلاة والصوم والحج والزكاة ....الخ وتقسم هذه الاحكام الى خمسة اقسام هي :
· الوجوب : وهي درجة الزام المكلف باداء العمل الشرعي ، بعض الفقهاء يقول الواجب ما يستحق فاعله الثواب ويقتضي تاركه العقاب يوم القيامة كما هو في وجوب الصلاة .
· الحرمة : وهي زجر ومنع المكلف من اداء عمل ما بطريقة الزامية ، والحرمة على نوعين :
- المحرم لذاته : أي تحريم الفعل ابتداء لكونه متضمن اضرار ومفاسد كما هو في حرمة الاقتراب من الزنا .
- المحرم بعارض : مفسدته قليلة واقترن بقرين يلزم تحريمه لكون هذا القرين فيه مفسدة ومن امثلته الصلاة في الارض المغصوبة .
· الاستحباب : وهو حكم شرعي ليس فيه الزام لا من ناحية العمل اوالترك وعادة اداءه يترتب عليه اجروتركه لا يترتب عليه عقوبة مثل صلاة الغفيلة بين المغرب والعشاء .
· الكراهية : وهي حكم يترتب عليه زجرالمكلف من اداء العمل دون الالزام كما كراهية النوم والاكل للمجنب .
· الاباحة : وهو الحكم الشرعي الذي يعطي حرية للمكلف لكي يختارالموقف الذي يريده وله الحق ان يفعل او يترك دون تفضيل احدهما كما في اباحة الماء والكلا
( الحشيش) .
ولاهمية الواجب سنسلط الضوء عليه في شيء من التفصيل .
حيث يقسم الواجب الى :
- واجب تعيني : وهو الواجب الذي تعلق به الوجوب لنفسه كالصوم.
- واجب تخيري :
هناك راي يقول انهما من سنخ واحد ولا يختلفون الا في المتعلق فالاول يتعلق بالماهية التي يدعوا الى تحقيقها والثاني يتعلق باحدى الماهيتين والذي يسعى الى تحقيق احدهما ومن امثلة ذلك النفقة على الزوجة او طلاقها او مقارنا لذلك الصلاة بالتخير بين القصر والتمام او تخير اقسام الكفارات في الفطر العمد ، وايضا مقارنا له مثل الاستحباب المؤكد لقراءة القران الكريم او قراءته مع النظرفي المصحف .
ومن امثلة الواجب المخير في قوله تعالى بشان كفارة اليمين ( فكفارته اطعام عشرة مساكين من اواسط ما تطعمون اهليكم اوكسوتهم او تحرير رقبة ) فالمكلف مخير بين احدهم أي بين الثلاثة المعينة والواحد المبهم والواجب يتعين بالاختيار .
ايضا قسم الواجب الى :
- واجب عيني : وهو ما يطلب من المكلف يفعله بذاته شخصيا كالصلاة والصوم .
- واجب كفائي : ما يكتفي به البعض من قيام الاخرين بالمهمة ولكن لوتركه الجميع عوقبوا كلهم كواجب رد السلام والصلاة على الجنازة . والفقهاء متفقون على ان الواجب اذا اتى به فرد من الافراد المخاطبين فقد تم المطلوب وسقط الحرج عنهم جميعا واذا اهمل فلم ياتي احد منهم عمهم الحرج والاثم .
- الواجب الفوري: وهو الواجب الذي لا يمكن تاخير اداءه كالحج بعد توفر الاستطاعة .
- الواجب المالي : هو الواجب الذي تعلق به حق شرعي اخركالخمس والزكاة او حق دين الغير.
- الواجب المشروط : هوالواجب الذي يتوقف وجوبه على مقدمة شرطية كشرط الاستطاعة بالحج
- الواجب التتبعي : وهوالواجب الذي صار واجبا لاجل واجب اخر كغسل الجنابة لاداء الصلاة .
- الواجب العقلي : وهو ما كان دليل وجوبه العقل كوجوب معرفة الله سبحانه وتعالى حيث معرفة الخالق لا تثبت بالشرع .
- الواجب الغيري : وهو الواجب الذي كان مصلحته في غيره كالوضوء للصلاة .
| |
|